فقه المواريث
فقه المواريث هو أحد أقسام المعاملات في علم فروع الفقه والمواريث جمع ميراث،[1] بمعنى: المال الموروث أو التركة، وأحكامه الفقهية جزء من علم الفقه وقد توسع فقه المواريث وصار أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه، ويسمى: علم الفرائض وعلم المواريث، ويتضمن: التركات وما يتعلق بها، وأركان الإرث، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، وأنواعه، والفرض والتعصيب وأعمال حساب الفرائض وقسمة التركات، والمناسخة، وغير ذلك.
فقه المواريث
[عدل]المواريث جمع ميراث بمعنى: «التركة» أو المال الموروث، وتستمد من نصوص القرآن الكريم، وما ورد بيانه بالسنة النبوية، وما جاء بإجماع أو قياس وما جاء في كتب التفسير والحديث، والأحكام الفقهية للمواريث جزء من علم فروع الفقه ضمن قسم المعاملات وقد عمل الفقهاء على توسيع فقه المواريث والاهتمام بأعمال حساب الفرائض بالبحوث المتخصصة، لما يعرف بعلم المواريث أو علم الفرائض أو فقه المواريث أو علم الحساب المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الإرث. وهو أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي. وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وموضوعه: التركات. وغايته: إعطاء كل ذي حق حقه من تركة الميت. وهو مستمد من كتاب الله تعالى، وما جاء في السنة النبوية، والإجماع والقياس.
أهمية تعلم المواريث
[عدل]لتعلم المواريث أهمية في الإسلام، فقد اهتم الله تعالى بأمرها، وتولى قسمتها، وبيان أحكامها في القرآن الكريم، وقد جاء في السنة النبوية الحث على تعلمها، والاهتمام بها. وفي الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي) رواه ابن ماجه والدارقطني |
—التلخيص الحبير [2] -نيل الأوطار [3] |
جاء في كتب الحديث أن أعلم الصحابة بالمواريث هو: (زيد بن ثابت) وفي الحديث:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد ابن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح)
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسأئي. |
—التلخيص الحبير |
آيات المواريث
[عدل]قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣﴾ [النساء:11–13]
إرث الأولاد أو ميراث الأولاد، والأولاد جمع ولد، ويطلق على الذكر والأنثى، أي: الأبناء والبنات، ويعرفون في فقه المواريث بـالفروع. ويعد الابن من العصبات، فيرث جميع المال إذا انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا اجتمع ابنان أو أكثر؛ قسم بينهم ما يستحقه العاصب، أي: أن ما يرثه الابن المنفرد هو نفسه الذي يقسم بين الأبناء إذا تعددوا. وتعد البنات من أصحاب الفروض، عند عدم وجود ابن أي: من الذكور، فترث البنت الواحدة فرض النصف، وترث البنتان أو أكثر فرض الثلثين. وترث بنت الابن النصف إذا لم يوجد من الأولاد غيرها، وترث بنتا ابن أو أكثر فرض الثلثين، إذا لم يوجد من الأولاد غيرهن، وترث بنت الابن فرض السدس، مع البنت الواحدة، إذا كانت البنت صاحبة فرض، ولم يكن معهن معصب. وإذا اجتمع الأبناء والبنات؛ ورث الجميع بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١﴾.سورة النساء آية: (11).[4]
الحقوق المتعلقة بالتركة
[عدل]موضوع فقه المواريث هو التركة ويقصد بها المال الذي تركه الشخص بعد موته. ولا يوزع على الورثة مباشرة، بل تسخرج منه الحقوق المتعلقة به، ثم يصرف ما بقي على الورثة، والحقوق المتعلقة بالتركة خمسة هي:
- الحق المتعلق بعين التركة مثل: الرهن والزكاة باعتبار أن ما هو في التركة حق للغير؛ يؤخذ منها ابتداء ويقدم على عيره.
- مؤن التجهيز بالمعروف؛ بمعنى: أنه يؤخذ من التركة قدرا من المال لتجهيز الميت بغسله وتكفينه ودفنه وما يتعلق بذلك، وحيث أن هذا القدر غير محدد؛ فيرجع تقدير بما متعارف عليه.
- الديون المرسلة في الذمة؛
- الوصية؛ بالثلث فما دونه لغير وارث، وللوارث بإجازة الورثة.
- الإرث؛ وهو حق الورثة.
أنواع الإرث
[عدل]الإرث في الإسلام نوعان، إما بالفرض، وإما بالتعصيب.[5]
الإرث بالفرض
[عدل]الإرث بالفرض هو: حصول الوارث على نصيب مقدر.
الإرث بالتعصيب
[عدل]الإرث بالتعصيب هو: حصول الوارث على نصيب غير مقدر، بمعنى: أن الوارث بالتعصيب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ويختص هذا النوع من الإرث بالعصبات حسب ترتيبهم في جهات العصوبة.
مواضيع فقه المواريث
[عدل]أهم مواضيع فقه المواريث
- مقدمة علم المواريث؛ وتشمل: التعريف، والتسمية، والموضوع، والثمرة، ومكانة المواريث، ونسبتها لباقي العلوم، وحكم تعلمها.
- موضوع المواريث؛ وهو: «التركات» ويشمل: الحقوق المتعلقة بالتركة، ومن أهمها «الإرث» فهو المقصود بالذات في هذا الفن.
- الإرث؛ ويتضمن: تعريفه، وما يتعلق به من أركان وشروط.
- أركان الإرث؛ وعددها ثلاثة وهي: (وارث/ ومورث/ ومال موروث).
- أسباب الإرث؛ المتفق عليها ثلاثة هي: (عقد الزوجية/ الولاء/ النسب).
- موانع الإرث؛ المتفق عليها ثلاثة هي: (الرق/ القتل/ اختلاف الدين).
- الوارثون من الرجال -الذكور- المتفق عليهم عشرة بالاختصار.
- الوارثات من النساء -الإناث- المتفق عليهن سبع بالاختصار.
- أنواع الإرث؛ وهو نوعان
- فروض الإرث المقدرة وهي بالإتفاق ستة ويتضمن كل منها من يستحقه من أصحاب الفروض وشروط إرثه لذلك الفرض.
- فرض النص.
- فرض الربع.
- فرض الثمن.
- فرض الثلثين.
- فرض الثلث.
- فرض السدس.
الفروض الستة وعدد أصحاب كل فرض
|
|
- التعصيب ويتضمن: التعريف، وتحديد العصبات وأنواع التعصيب، وجهات العصوبة.
- الحجب؛ وهو: منع الشخص من الإرث كلا أو بعضا. ويهتم بتفصيل الحجب بالشخص حرمانا أو نقصانا.
- إرث الجد والإخوة
- حساب الفرائض
- سهام الفرائض
- أعمال حساب الفرائض
- الرد
- العول
- المناسخات
- قسمة التركات.
- ذوو الأرحام.
- أبواب أخرى.
- مسائل مثل: المشتركة والأكدرية، والغراوين، وغيرها.
المسائل الملقبات
[عدل]المسائل الملقبات هي مجموعة من مسائل التوريث، التي وقعت موقعا مهما في تاريخ فقه المواريث، وكان حدوثها ملفتا لانتبهاه أئئمة الاجتهاد؛ لوقوعها بصورة مغايرة لبعض وجوه أصول التوريث، ويمكن وصفها بأنها مسائل استثنائية، لكل منها خصوصية في معالجتها، وحل إشكالاتها.
جدول توضيحي
[عدل]جدول توضيحي للمسائل الملقبات | ||
مسائل 1
|
مسائل 2
|
مسائل 3
|
طالع أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]مصادر
[عدل]- ^ معجم المعاني نسخة محفوظة 25 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ التلخيص الحبير نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ نيل الأوطار نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ تفسير ابن جرير الطبري نسخة محفوظة 27 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ الحاوي الكبير نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.