Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Academia.eduAcademia.edu

عقود الصیانہ کی مختلف شکلیں اور ان کا شرعی حکم

عقود الصیانہ کی مختلف شکلیں اور ان کا شرعی حکم بموقع: سولہواں فقہی سیمینار 2020 ادارۃ المباحث الفقہیۃ، جمعیۃ علمائے ہند، نئی دہلی بتاریخ: 18 تا 20 مارچ 2020 مطابق 22 تا 24 رجب 1441ھ بمقام: دفتر جمعیۃ علمائے ہند ، 1 بہادر ظفر شاہ مارگ، نئی دہلی

‫عق ال‬ ‫انة ه عق م‬ ‫معاوضة ي ت‬ ‫ث م قل ت‬ ‫ف ف‬ ‫عل ه ال ـ ام‬ ‫ع ض معل م‪ .‬وق يل م ه ال ائ‬ ‫ص ‪(5‬‬ ‫عل ه اﻷح ام العامة للعق د ‪.‬و لف ت فه وح ه اخ ﻼف ص ره‪ ،‬وه في ح ق ه عق‬ ‫وصﻼح ما ت اجه آلة أو أ شيء آخ م إصﻼحات دورة أو ارئة ل ة معل مة في مقابل‬ ‫الع ل وح ه أو الع ل وال اد‪) .‬ق ار رق ‪1)[11/6)103 :‬؛ م لة ال‬ ‫ل‬ ‫ه اك ال ام آخ في ال ق ال م اس "ال‬ ‫م‬ ‫ل اء‬ ‫له‬ ‫ق ال ة ال‬ ‫و ة ي ال‬ ‫ل ال ائع س ًة‪ ،‬إن ال ائع‬ ‫م لم‬ ‫ون ا‬ ‫‪(2015‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‪" :‬اد ع لي‬ ‫د ال‬ ‫ان ال‬ ‫د" )‪ (Extended Warranty‬و‬ ‫ض مالي زائ ‪،‬‬ ‫ﻼً ل‬ ‫ا‪ ،‬أم د ال ة إلی س ة أخ "‬ ‫انة وم ض ه اب اﻹجارة‪) .‬‬ ‫ال ة ال‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫م ان‬ ‫أن‬ ‫ع الع د ال اد ع‬ ‫ج‪،2‬‬ ‫د ال ائع م ة ت ل ح ال از‬ ‫و ة ي ال‬ ‫ل‬ ‫ل ح ال از م‬ ‫ه اﻻٓن م م ألة ال ع ال‬ ‫ال ع‪ :‬جل اول‪ ،‬ص‪ ،501‬م‬ ‫معارف الق آن‬ ‫‪،‬‬ ‫اچی‪،‬‬ ‫كا‬ ‫في ج ع ال‬ ‫ج‪ ،2‬ص ‪(5‬‬ ‫ر أن تع‬ ‫ال‬ ‫انة تع ا نا ا لل هالة ال د ة إلى ال ـ اع‪ ،‬و ل ت‬ ‫ت ي اﻷج ة في ج ع ال اﻻت‪) .‬ق ار م‬ ‫عق ص انة غ‬ ‫العادة‪ .‬ه ا العق‬ ‫مق ن عق آخ يل ـ م ه ال ائ ب ق‬ ‫اﻷج‬ ‫وﻻت‬ ‫أج ة ال‬ ‫ال‬ ‫ع الفقه اﻹسﻼمي رق ‪1)[11/6)103 :‬؛ م لة ال‬ ‫الع ل فق ‪ ،‬أو مع تق‬ ‫على أنه عق إجارة على ع ل‪ ،‬وه عق جائـ ش عا‪،‬‬ ‫)ق ار م ع الفقه اﻹسﻼمي رق ‪1)[11/6)103 :‬؛ م لة ال‬ ‫ک م أن‬ ‫ع الع د ال اد ع‬ ‫ن عق واردا علی ع ل معل م ب ان ع له‪ ،‬واﻷج‬ ‫م افعه معل مة إﻻ ب‬ ‫ال ة أو ب‬ ‫ال اد إذا ان‬ ‫م اد‬ ‫أن‬ ‫ار وال اد وال ام وما أش ه ذالک‪ ،‬م ا ﻻتق ي‬ ‫ع الع د ال اد ع‬ ‫ة ﻻ ع العاق ان لها ح ا اً في‬ ‫ن الع ل معل ما واﻷج معل ما‪.‬‬ ‫ج‪ ،2‬ص ‪(5‬‬ ‫ال اص م أن‬ ‫ال افة‪) .‬اله ة‪ :‬ج ‪ ،4‬ص ‪(544‬‬ ‫ه لل ق‬ ‫على ال ائ ‪،‬‬ ‫وﻻمق ار ل ا اس‬ ‫ن العق واردا علی م افعه‪،‬‬ ‫العق ولل اس ف حاجة‪ ،‬فكان‬ ‫جائ ة‪ ،‬ون ان في اﻷصل فاس ا ل اجة ال اس إلی ذلک․)ال ل ال ة‪ :‬ج ‪ ،3‬ص ‪(344‬‬ ‫َوِفي اْل َ ِاو ‪ُ :‬سِ َل‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوَ ٌ م ْ َه َ ا َغ ْ ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫ُم َ ﱠ ُ‬ ‫َج ِائ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ب سَل َة ع أ ِ ِ‬ ‫ان ِفي ا ْﻷ ِ ِ ِ ِ ﱠ‬ ‫ام ِل‬ ‫ْس ِه َوِ ْن َ َ‬ ‫ُْ َ َ َْ ْ‬ ‫ال ‪ :‬أ َْرُج أَﱠن ُه َﻻ َأ َ‬ ‫ُج َة ال ّ ْ َ ِار ‪َ ،‬فَق َ‬ ‫ْ‬ ‫َصل َفاس ً ا ل َ ْ َة ال َع ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اج ِة الﱠ ِ‬ ‫اس إَل ْ ه َ ُ ُخ ِل اْل َ ﱠ ا ِم )رد ال ار‪ :‬ج ‪ 24‬و ص ‪ 318‬ال ة ال املة(‬ ‫‪َ ،‬ف َ ﱠ ُزوهُ ل َ َ‬ ‫و لک تع ف فی العال‬ ‫له أن م‬ ‫في ح ود م ة معل مة ال ة فإن‬ ‫ال ﻼجات واﻷجه ة الكه ائ ة اﻷخ‬ ‫ا ال‬ ‫واش ا ال رق عل ه ف ها‪ ،‬وأما اش ا ال‬ ‫وم ها اس‬ ‫ار الكات ‪ ،‬قال ا‪ :‬ال‬ ‫الك ال للع ف‪ ،‬وم‬ ‫علی ال ائع ب‬ ‫ل‬ ‫ا ل ا ع ض ا ف اد‬ ‫جائ ل ع ال عامل ه‪) .‬فقه ال ع‪ :‬ج ‪ ،1‬ص ‪(501‬‬ ‫ار‪ :‬ج ‪ ،9‬ص ‪(23‬‬ ‫فﻼ‪) .‬رد ال‬ ‫عل ه واﻷقﻼم وال ا قال ا‪ :‬ال‬ ‫ا الق ل عام الع فإن علی ال‬ ‫اج ‪،‬‬ ‫واﻹب ة عل ه ع ﻼ الع ف و غي أن‬ ‫ﻼف علف ال ا ة فإنه علی ال ج ح ی ل ش‬ ‫ن الك ل علی‬ ‫علی ال‬ ‫اج‬ ‫ف ت‪) .‬اﻻش ا وال ائ ‪ :‬ص ‪(81‬‬ ‫نهی رس ل ﷲ صلی عل ه وسل ع ب ع ال‬ ‫تف‬ ‫اﻹجارة ال و ال الفة ل ق‬ ‫المختار مع رد ال‬ ‫تف‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫اة و ب ع الغ ر‪) .‬جامع ال م ‪ :‬أب اب ال ع‪ ،‬اب ماجاء فی ا ة ب ع الغ ر(‬ ‫ی العق فكل ما أف‬ ‫ف ها‬ ‫ال ع م ا م‬ ‫الة مأج ر أو أج ة أو م ة أو ع ل․ )الدر‬ ‫ار‪ ،‬ج ‪ ،9‬ص ‪(64‬‬ ‫اﻹجارة ال و ال الفة ل ق‬ ‫ی العق فكل ما أف‬ ‫ال ع ف‬ ‫ا‬ ‫الة مع ور و‬ ‫عام ع وعلف دا ة فی ال ه ة‪ :‬اس أج ع ا وعلف دا ة علی أن‬ ‫ن عل ا ال‬ ‫عام ع وعلف دا ة )ق ل (‬ ‫أج ذ‬ ‫ا في الك اب أنه ﻻ‬ ‫ز‪ .‬وقال فق اب الل‬ ‫فی ال ا ة نأخ ق ل ال ق م‬ ‫ح اش ا ه‪) .‬رد ال‬ ‫ار ج ‪ ،9‬ص ‪(74‬‬ ‫و لک تع ف فی العال‬ ‫له أن م‬ ‫في ح ود م ة معل مة ال ة فإن‬ ‫ال‬ ‫انة ال‬ ‫إذا ان‬ ‫ال‬ ‫ال ﻼجات واﻷجه ة الكه ائ ة اﻷخ‬ ‫ا ال‬ ‫أج ‪ ،‬أما ال‬ ‫ي قف عل ه اس فاء ال فعة فإنها تلـ م مال الع‬ ‫ل‬ ‫ال ج ة م غ‬ ‫ه ه ال‬ ‫ش ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ز اش ا ها على أ م ال ج أو ال‬ ‫ع الفقه اﻹسﻼمي رق ‪1)[11/6)103 :‬؛ م لة ال‬ ‫نهی رس ل ﷲ صلی عل ه وسل ع ب ع ال‬ ‫‪4‬‬ ‫أج ‪ .‬ه ا عق اج ع ه إجارة وش ‪ ،‬وح‬ ‫انة ال ي ﻻ ي قف عل ها اس فاء ال فعة‪،‬‬ ‫نا ا لل هالة‪) .‬ق ار م‬ ‫علی ال ائع ب‬ ‫ا ل ا ع ض ا ف اد‬ ‫جائ ل ع ال عامل ه‪) .‬فقه ال ع‪ :‬ج ‪ ،1‬ص ‪(501‬‬ ‫و ة في عق اﻹجارة على ال ج أو ال‬ ‫م ال ع ال‬ ‫أما في زمان ا فالع‬ ‫أکل م ا مال ال‬ ‫أج عادة اھ قال ال‬ ‫‪:‬أ‬ ‫ع الع د ال اد ع‬ ‫رة أن ال‬ ‫انة‬ ‫ز اش ا ها على‬ ‫أج إذا ع‬ ‫تع ا‬ ‫ج‪ ،2‬ص ‪(5‬‬ ‫اة و ب ع الغ ر‪) .‬جامع ال م ‪ :‬أب اب ال ع‪ ،‬اب ماجاء فی ا ة ب ع الغ ر(‬ ‫في ج ع ال‬ ‫كا‬ ‫ج‪ ،2‬ص ‪(5‬‬ ‫ر أن تع‬ ‫انة تع ا نا ا لل هالة ال د ة إلى ال ـ اع‪ ،‬و ل ت‬ ‫ال‬ ‫ت ي اﻷج ة في ج ع ال اﻻت‪) .‬ق ار م‬ ‫)و( ﻻ )ب ع‬ ‫( ع ف على إلى ال وز‪ :‬ع ي اﻻصل ال امع في ف اد العق‬ ‫ن آدم ا‪ ،‬فل ل‬ ‫نفع ﻻح ه ا أو( ه نفع )ل ع( ه )م أهل اﻻس قاق( لل فع أن‬ ‫ل‬ ‫مف ا‬ ‫ورد ال ع ه‬ ‫ا س ئ )ول‬ ‫ار ش‬ ‫و لک تع ف فی العال‬ ‫الع ف ه و( ل )ي د ال ع‬ ‫فﻼ ف اد‪) .‬ال ر ال‬ ‫له أن م‬ ‫في ح ود م ة معل مة ال ة فإن‬ ‫ال‬ ‫انة ال‬ ‫ازه( أما ل ج‬ ‫الع ف ه‬ ‫ه العق وﻻ يﻼئ ه و ه‬ ‫أن ﻻ ي‬ ‫ال ا ة ال عة‬ ‫ع نعل مع ش‬ ‫علی ال ائع ب‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ه أو‬ ‫ا ل ا ع ض ا ف اد‬ ‫جائ ل ع ال عامل ه‪) .‬فقه ال ع‪ :‬ج ‪ ،1‬ص ‪(501‬‬ ‫و ة في عق ال ع على ال ائع ل ة معل مة‪ .‬ه ا عق اج ع ه ب ع وش ‪ ،‬وه جائ س اء أكان‬ ‫ال اد أم مع تق ها‪) .‬ق ار م‬ ‫ع الفقه اﻹسﻼمي رق ‪1)[11/6)103 :‬؛ م لة ال‬ ‫ع الع د ال اد ع‬ ‫ذا ما عندي وﷲ أعلم بالصواب‬ ‫|‬ ‫‪5‬‬ ‫ش‬ ‫)ﻻ ق‬ ‫ع الع د ال اد ع‬ ‫ار‪ :‬ج ‪ ،5‬ص ‪(205‬‬ ‫ال ﻼجات واﻷجه ة الكه ائ ة اﻷخ‬ ‫ا ال‬ ‫ال اد إذا ان‬ ‫ع الفقه اﻹسﻼمي رق ‪1)[11/6)103 :‬؛ م لة ال‬ ‫على ال ائ ‪،‬‬ ‫ال‬ ‫انة م غ‬ ‫ج ‪ ،2‬ص ‪(5‬‬ ‫تق‬